تفاصيل قانون الجنسية العماني

تفاصيل قانون الجنسية العماني

تم إصدار قانون الجنسية العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 38 لسنة 2014، ويتألف القانون من 22 مادة تنظم الحصول على الجنسية العمانية والاحتفاظ بها وأحكام فقد الجنسية العمانية وغيرها.

قانون الجنسية العماني

يبين الجدول التالي أهم الفصول في قانون الجنسية العمانية:

الفصل عدد المواد
أحكام عامة المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة
الفصل الأول من قانون الجنسية العمانية تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة العاشرة
الفصل الثاني من قانون الجنسية العمانية  الجنسية الأصلية واستردادها المادة 11 والمادة 12 والمادة 13
الفصل الثالث من قانون الجنسية العمانية منح الجنسية من المادة 14 حتى المادة 18
الفصل الرابع من قانون الجنسية العمانية فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها من المادة 19 حتى المادة 21
الفصل الخامس من قانون الجنسية العمانية العقوبات المادة 22

تفاصيل قانون الجنسية العماني

يوجد في قانون الجنسية العمانية 22 مادة مقسمة على خمسة فصول ويمكن التعرف على تفاصيل قانون الجنسية العمانية من خلال ما يلي:[1]

المادة الفصل محتوى المادة
المادة الأولى من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة تعاريف هامة وتشمل:

  • الوزارة: وزارة الداخلية.
  • الوزير: وزير الداخلية.
  • الأجنبي: كل شخص غير عماني.
  • سن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر.
  • القاصر: كل شخص لم يبلغ سن الرشد.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة احتساب المدة المنصوص عليها في القانون بالتاريخ الميلادي
المادة الثالثة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة يتم تقديم طلبات الحصول على الجنسية إلى وزارة الداخلية ودراستها والبت فيها
المادة الرابعة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة مسائل الجنسية ليست من اختصاص المحاكم
المادة الخامسة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة لا يمكن الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى إلا من خلال مرسوم سلطاني
المادة السادسة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة لا يمكن للمواطن العماني أن يتنازل عن الجنسية العمانية من أجل الحصول على جنسية أخرى إلا بعد أن يقوم بكامل واجباته تجاه سلطنة عمان وفي حال فقدان الأب للجنسية العمانية لا يفقد أولاده القاصرون جنسيتهم العمانية إلا بطلب منه
المادة السابعة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة إن الحصول على الجنسية أو فقدانها أو سحبها أو ردها يكون فقط بمرسوم سلطاني
المادة الثامنة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة يمكن في حالات خاصة الحصول على الجنسية أو ردها بأحكام خاصة مختلفة عن القانون
المادة التاسعة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة  يمكن للفرد الذي يحصل على الجنسية العمانية أو يستردها ممارسة كافة حقوقه المدنية اعتبارًا من تاريخ حصوله على الجنسية
المادة العاشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الحصول على الجنسية والرسوم المترتبة بقرار من وزارة المالية.
المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادها يكون عماني بصفة أصلية:

  • كل شخص يولد في عمان أو خارج عمان ووالده عماني.
  • كل شخص ولد في عمان أو خارج سلطنة عمان وأمه عمانية وأبوه عماني وأصبح بدون جنسية.
  •  كل شخص مولود في عمان أو خارجها وكانت أمه أجنبية، وكان والده عماني بصفة أصلية، وأصبح بدون جنسية وذلك بشرط أن يكون قد تمت الموافقة على زواج والديه من قبل الوزارة مسبقًا.
  • كل شخص مولود خارج سلطنة عمان وأمه عمانية الجنسية في حال لم يثبت نسبه لأب بشكل شرعي.
  • كل من ولد في سلطنة عمان لأبوين غير معروفين.
المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادها
  • مع مراعاة ما ورد في المادة 6 إن العماني بصفة أصلية الذي يفقد جنسيته ويتخلى عنها من أجل الحصول على جنسية أخرى يمكنه طلب استرداد الجنسية العمانية في الحالات التالية:
    • أن تكون إقامته الدائمة في سلطنة عمان أو أن يكون قد عاد إليها للاستقرار فيها وبين رغبته باسترجاع جنسيته العمانية بطلب كتابي.
    • أن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك وخلق حسن.
    • ألا يكون محكوم سابقًا بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو بجناية إلا في حال رد إليه اعتباره.
    • ألا يكون مريضًا بأي مرض معدي.
    • أن يقدم طلب كتابي بالتنازل عن الجنسية التي يتمتع بها وأن يكون الطلب مدعم بما يثبت قدرته على التخلي عنها.
    • يتم استرداد الجنسية العمانية للأولاد القاصرين بحسب جنسية والدهم وذلك بشرط أن يكون قانون الجنسية في الدولة التي يتمتعون بجنسيتها يسمح لهم بالتنازل عن الجنسية.
المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادها يمكن للابن الذي فقد جنسيته العمانية بسبب تنازل والده عن الجنسية العمانية أن يقدم طلب لاسترجاعها وفق ما يلي:

  • أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 5 أعوام من تاريخ وصوله إلى سن الرشد
  • أن يحقق جميع الشروط المذكورة في المادة السابقة (الإقامة الدائمة في سلطنة عمان، السيرة الحسنة، ألا يكون محكوم عليه، ألا يكون مريض بمرض معدي، تقديم طلب كتابي، جواز تنازله عن جنسية بلده الحالي)
المادة الرابعة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية لا يمكن منح الجنسية العمانية إلا مرة واحدة بموجب هذا القانون
المادة الخامسة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية يمكن للأجنبي تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  • أن يكون مقيم مدة لا تقل عن 20 سنة في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة أو أن تكون مدة إقامته المتواصلة المشروعة في سلطنة عمان لا تقل عن 15 سنة إذا كان متزوج من مواطنة عمانية وبشرط أن يكون الزواج تم بموافقة من الوزارة وكان لديه ولد من المواطنة العمانية ولا تتأثر إقامته المتواصلة في سلطنة عمان أن يغيب مدة لا تتجاوز 60 يوم في كل عام.
  • أن يكون على دراية كافية باللغة العربية بالقراءة والكتابة.
  • أن يتمتع بسيرة حسنة وخلق حسن.
  • ألا يكون محكوم سابق بحكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأدب والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره.
  • أن يتمتع بلياقة صحية وجسدية كافية وألا يكون مريض بأي مرض معدي وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
  • أن يكون لديه عمل ومصدر رزق معروف وشرعي يمكنه من تلبية حاجاته المعيشية.
  • أن يقدم طلب كتابي للحصول على الجنسية العمانية والتنازل عن جنسية بلده الحالي وتوفير الإثباتات التي تؤكد سماح قانون جنسية دولته بالتنازل.
  • يحصل الأولاد القاصرون على الجنسية العمانية عندما يحصل والدهم عليها في حال كانت ولادتهم في سلطنة عمان وكانوا مقيمين فيها.
المادة السادسة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية يحق للأجنبية المتزوجة من مواطن عماني تقديم طلب من أجل الحصول على الجنسية العمانية في حال حققت الشروط التالية:

  • أن يكون الزواج قد تم بموافقة من الوزارة وهذا الشرط غير ضروري بالنسبة إلى المتزوجين قبل حصول الزوج على الجنسية.
  • أن يكون لديها ولد على الأقل من زوجها العماني.
  • أن يكون مضى على زواجها من المواطن العماني وإقامتها معه في سلطنة عمان بشكل مشروع ومتواصل مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتأثر الإقامة المتواصلة بغيابها مدة لا تتجاوز 60 يوم في عام واحد.
  • أن تكون على دراية كافية باللغة العربية تحدثًا.
  • أن يتمتع بسمعة حسنة وسلوك حسن.
  • ألا تكون محكومة سابقًا بحكم نهائي بجريمة مخلة بالأدب أو الأمانة أو بجناية إلا في حال رد إليها اعتبارها.
  • أن تقدم طلب كتابي بضرورة التنازل عن الجنسية الأجنبية التي تتمتع بها وأن تقدم ما يؤكد أن قانون جنسية البلد التي تتمتع بها يجيز لها ذلك.
المادة السابعة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية يمكن للأجنبية أرملة المواطن العماني أو المطلقة منه تقديم طلب من أجل الحصول على الجنسية العمانية في حال تحقق الشروط التالية:

  • أن تكون قد تزوجت من المواطن العماني بعد الحصول على موافقة الوزارة هذا الشرط غير ضروري بالنسبة للمتزوجين قبل حصول الزوج على الجنسية العمانية.
  • أن يكون لديهما ولد واحد على الأقل.
  • أن يكون مضى على زواجها من المواطن العماني وإقامتها معه في سلطنة عمان بشكل مشروع ومتواصل مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تتأثر الإقامة المتواصلة بغيابها مدة لا تتجاوز 60 يوم في عام واحد.
  • ألا تكون متزوجة من مواطن أجنبي غير عماني.
  • أن تكون على معرفة كافية باللغة العربية تحدثًا.
  • أن تمتلك سمعة حسنة وسلوك حسن.
  • أن تتمتع بلياقة صحية كافية وأن تكون خالية من أي مرض معدي.
  • ألا تكون محكومة سابقًا بحكم نهائي بجريمة مخلة بالأدب أو الأمانة أو بجناية إلا في حال رد إليها اعتبارها.
  • أن تقدم طلب كتابي بضرورة التنازل عن الجنسية الأجنبية التي تتمتع بها وأن تقدم ما يؤكد أن قانون جنسية البلد التي تتمتع بها لا يمنع ذلك.
المادة الثامنة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية يمكن منح الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية إذا كان زوجها أجنبي عند توفر الشروط التالية:

  • في حال كانت الأم العمانية أرملة أو مطلقة أو في حال غياب زوجها أو هجره لها بسبب غير معروف مدة لا تقل عن 10 أعوام بشكل متواصل وأن يتم إثبات الهجر والغياب بحكم قضائي.
  • أن يكون الزواج للأبوين قد تم بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ولا يتم تطبيق هذا الشرط على العمانية المتزوجة من أجنبي قبل حصولها على الجنسية.
  • أن تكون حضانة الأم لابنه تمت بموجب حكم قضائي.
  • أن يكون مقيم في عمان بشكل مشروع مدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة ولا تتأثر مدة بقائه في عمان بشكل متواصل غيابه في عام واحد مدة لا تتجاوز 60 سنة.
  • أن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك حسن.
  • ألا يكون محكوم سابقًا بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمة أو بعقوبة جناية إلا في حال رد إليه اعتباره.
  • موافقة ولي أمر القاصر في حال وجوده وتقديم كلب كتابة يبين عدم ممانعته من حصول الطفل على الجنسية العمانية.
  • تقديم ما يؤكد أن قانون جنسية البلد التي تتمتع بها القاصر لا يمنع التنازل عن جنسيتها.
المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الرابع فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها يفقد المواطن العماني جنسيته العمانية في حال حصوله على جنسية أخرى
المادة عشرون من قانون الجنسية العمانية الفصل الرابع فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها تسقط الجنسية العمانية عن المواطن العماني الأصلي في الحالات التالية:

  • أن يكون منتميًا إلى جماعة أو حزب أو تنظيم تمتلك مبادئ أو عقائد يمكن أن تسبب الأذى والضرر لمصلحة الوطن.
  • أن يكون عاملًا لحساب دولة أجنبية مهما كانت صفته سواء كان العمل داخل عمان أو خارجها ورفض طلب الحكومة العمانية بأن يترك العمل خلال لفترة المحددة له.
  • أن يكون عاملًا لمصلحة دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.
  • يمكن استرجاع الجنسية العمانية لمن سقطت عنه في حال زالت الأسباب الموجبة لسقوطها.
المادة الحادية والعشرون من قانون الجنسية العمانية الفصل الرابع فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها يتم إسقاط وسحب الجنسية العمانية من الأجنبي الذي منح الجنسية العمانية في الحالات التالية:

  • في حال توافرت فيه أي حالة من حالات سحب الجنسية المذكورة في المادة 20 مثل التعامل مع دولة معادية لسلطنة عمان والعمل لصالحها والانتماء لحزب مناهض لمصالح الوطن.
  • في حال تبين أن اكتسابه للجنسية العمانية كان غير قانوني.
  • في حال الحكم عليه بأي جريمة في أمن الدولة.
  • في حال تم الحكم عليه بعقوبة نافذة لأكثر من مرة في جناية وذلك خلال الخمس أعوام التالية لحصوله على الجنسية.
  • في حال خروجه خارج سلطنة عمان في العشر أعوام التالية لحصوله على الجنسية مدة تتجاوز 6 أشهر مستمرة بدون سبب يوجب ذلك وفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة الثانية والعشرون من قانون الجنسية العمانية الفصل الخامس العقوبات
  • مع عدم معارضة أي قانون ينص بعقوبة أشد يتم العقاب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويغرم بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عماني أو بأحد العقوبتين أو بالعقوبتين معًا كل من يقدم معلومات كاذبة أمام السلطات أو يوفر معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لشخص آخر أو لإسقاط الجنسية العمانية عنه أو عن غيره.

تحميل قانون الجنسية العماني

يمكن تحميل قانون الجنسية العماني “من هنا“، حيث يتم النقر على الرابط المرفق، ومن ثم يمكن الدخول إلى قانون الجنسية العمانية والاطلاع عليه وتحميله والاحتفاظ به.[1]

المراجع

  1. ^ omanplatform.net , قانون الجنسية العماني , 05/08/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *